قال وزير العدل، حسام عبد الرحيم إن مجلس الوزراء وافق على تعديل 3 مواد من قانون العقوبات بشأن الجرائم الخاصة بأعمال الخطف وهي المواد 283 و290 و289 لمواجهة أعمال الخطف.
وأكد عبد الرحيم- في مؤتمر صحفي على هامش انعقاد مجلس الوزراء- أن كثرة حوادث خطف الأطفال وطلب الفدية التي تكررت في الآونة كانت السبب في سرعة استصدار القانون.
وقال وزير العدل، إن التعديلات تشمل المادة 283 انه كل من أخفى طفلًا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو نسبه زورًا إلى غير من أي من والديه يعاقب بالسجن.
وتتضمن المادة 289 أنه كل من خطف بنفسه طفلًا لم يبلغ سنة 12 سنة ميلادية كاملة يعاقب بالشجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات اذا كان المخطوف تجاوز سنة 12 سنة أو كان الطفل المخطوف سنة.
إذا كان الخطف مصحوبا بالفدية تكون العقوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وشملت التعديلات المادة 290 على أنه كل من خطف بنفسه شخص بالإكراه يعاقب مدة لا تقل عن عشر سنة وإذا كان الخطف بطلب الفدية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد عن عشرين سنة وإذا كان المخطوف طفلا أو أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد ويعاقب بالإعدام إذا اقترنت بها جناية هتك عرض المخطوف.