أوضحت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها برفض الطعن المقام من طارق العوضى، المحامى، الذي يطالب فيه بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية، كما طالب باستبعاد اسمه نهائيًا من كشوف المرشحين. وأكدت المحكمة إلى أن القول بإفساح الطعن على المترشحين لأى من الناخبين يؤدى إلى خلل جسيم في التوقيتات المشار إليها، وهو أمر لا يستقيم مع القواعد الأصولية التي تقضي بأن الخاص يقيد العام، فيخصص من عمومه ويحد من إطلاقه. وقالت المحكمة إنه في ضوء ما أولاه الدستور من أهمية لمنصب رئيس الجمهورية سواء من حيث شرط الترشح أو إجراء الانتخابات ومدته الأولية على نحو يكفل الاستقرار التام للمنصب، انعكست هذه الإرادة الدستورية في تحديد إجراءات الانتخابات الرئاسية وتحديد توقيتات للاعتراض على المرشحين والبت في الاعتراضات عليهم والتظلمات في القائمة الرئيسية والتنازلات المقدمة من المرشحين وإجراء الانتخابات وإعلان نتائجها.