كتبت – وفاء العسكري
أمرت جهات التحقيق باستدعاء ضحايا تشكيل عصابي، تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الدارجات النارية في منطقة الوايلي، وواجهت النيابة المتهمين بكاميرات المراقبة، بعد تفريغها من قبل المختصين.
عاقبت “المادة 318” من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في “المادة 317”.
ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة، ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة، مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها “المادة 320” عقوبات، والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها، يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.