كتبت- روعه السيد
أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًا، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2023، والتي تم نشرها بالوقائع المصرية، ومن المقرر أن يتم العمل بها اعتباراً من اليوم، تنفيذًا للمادة الثالثة من مواد إصدار القرار المُشار إليه.
اشتملت اللائحة التنفيذية على مادتي إصدار بخلاف مادة النشر، بالإضافة إلى عدد 58 مادة موضوعية تناولت بالتنظيم كافة المسائل التي أحال القانون إلى اللائحة التنفيذية تنظيمها، وعلى الأخص علاقة الغرف السياحية بالاتحاد المصري للغرف السياحية والوزارة المعنية بشئون السياحة.
أصدرت اللائحة تفعيلًا لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر في مايو الماضي، لاسيما نظراً لمرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، ووجود قصور في الواقع الفعلي في العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة مما أدى لوجود ضرورة لتحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها بالشكل الأمثل.
جاء الغرض من إنشاء هذا القانون ولائحته التنفيذية هو تعزيز دور وقوة القطاع الخاص في صناعة السياحة في مصر ولا سيما أنه الذي يقود الصناعة، وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات عمل مدني قوية وفعالة وذات كفاءة عالية، والتي تتمثل في الغرف السياحية والاتحاد المصري للغرف السياحية، ليكون دورها أكثر فعالية وعلى درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام الوزارة التي هي الرقيب والمنظم للصناعة.
نصت اللائحة التنفيذية، على أن يُصدر الوزير المعني بشئون السياحة قراراً بتحديد عدد مندوبي كل غرفة لدى الاتحاد، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد وفقاً لمعايير حددتها اللائحة وهي عدد أعضاء كل غرفة، وحجم أعمالها، ومدى مساهمة النشاط الذي تمثله الغرفة في الإنفاق الاستثماري في صناعة السياحة وحجم التوظيف بها.