تحية محمد
حسمت المحكمة الإدارية العليا نزاعا قضائياً لصالح ابن مصاب بعجز مستديم بنسبة 50%، وقضت بأحقيته في استعادة صرف معاش والده المتوفي من تاريخ إيقافه، مع إلزامه بسداد المتجمدات.
واستندت المحكمة في حكمها إلى تقارير الطب الشرعي التي أثبتت عدم قدرة الابن على الكسب والعمل.
أقام الابن دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بعد أن أوقفت هيئة التأمينات صرف معاش والده، رغم إصابته بعجز يمنعه من العمل ويعوقه عن إعالة نفسه.
وقدم دفاعه مستندات وتقارير طبية تؤكد أن نسبة العجز 50%، وأنها عجز مستديم يحرمه من فرصة العمل، مما يجعله مستحقاً للمعاش وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية.
وانتهت المحكمة الإدارية العليا إلى إلغاء قرار وقف المعاش، وأكدت حق الابن في صرف المعاش بأثر رجعي من تاريخ الإيقاف، باعتباره من ذوي الإعاقة غير القادرين على الكسب.
وألزمت الحكم جهة الإدارة بسداد كافة المتجمدات المستحقة له خلال فترة الإيقاف.
ينص قانون التأمينات الاجتماعية على استحقاق الابن العاجز عن الكسب لمعاش والده أو والدته، بشرط ثبوت العجز بتقرير من الهيئة العامة للتأمين الصحي أو الطب الشرعي، وأن يكون العجز قبل سن الستين.
ويهدف النص إلى توفير الحماية الاجتماعية للأبناء غير القادرين على العمل بعد وفاة العائل.
واختتم مصدر قضائي ،المعاش حق أصيل للابن العاجز، والقانون يحمي الفئات الأولى بالرعاية ولا يجوز حرمانهم منه طالما توافرت شروط الاستحقاق.
ويأتي الحكم في إطار سلسلة أحكام تصدرها المحكمة الإدارية العليا لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة وأسر المتوفين.





