كتبت – آلاء الدسوقى
يُصدر حسن رداد قرارًا وزاريًا جديدًا يحمل رقم 50 لسنة 2026، لتنظيم تشغيل وتدريب الأطفال، في خطوة تستهدف تعزيز الحماية القانونية لهم، ويأتي القرار متسقًا مع أحكام الدستور وقانون العمل، إلى جانب الالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل.
يحظر القرار تشغيل الأطفال قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو بلوغ سن 15 عامًا، مع السماح بالتدريب المهني بداية من سن 14 عامًا وفق ضوابط دقيقة، ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان عدم تأثير العمل أو التدريب على صحة الأطفال أو مسيرتهم التعليمية، بما يحقق التوازن بين التعلم واكتساب المهارات.
يحدد القرار ساعات العمل للأطفال المسموح لهم بالعمل بما لا يتجاوز 6 ساعات يوميًا، مع منع تشغيلهم لساعات إضافية أو خلال الإجازات الرسمية، ويشدد على حظر العمل الليلي للأطفال من السابعة مساءً حتى السابعة صباحًا، حفاظًا على صحتهم الجسدية والنفسية.
يمنع القرار بشكل قاطع تشغيل الأطفال في المهن الخطرة، ويضع قوائم تفصيلية تشمل الأعمال في المناجم والمحاجر وصناعات الأسفلت والتعامل مع المواد الكيماوية، ويُلزم بتحديد أوزان الأحمال المناسبة لقدراتهم البدنية، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة تحميهم من المخاطر.
يؤكد القرار التزام وزارة العمل بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للأطفال، ومنع استغلالهم اقتصاديًا تحت أي ظرف، ويعكس توجه الدولة نحو تحقيق بيئة عمل عادلة، تدعم حقوق الطفل في التعليم والنمو السليم، وترسخ مبادئ العمل اللائق.






