تحية محمد
قضت محكمة الأسرة بالنزهة بإلزام أب بسداد مبلغ 151 ألفاً و450 جنيهاً قيمة المصروفات الدراسية لأبنائه، وذلك في الدعوى رقم 456 لسنة 2026.
ويأتي الحكم تأكيداً على أن التزام الأب بالإنفاق على تعليم الأبناء لا يسقط بالطلاق، ويعد من النفقات الأساسية الواجبة شرعاً وقانونا.
أقامت الأم دعوى أمام محكمة الأسرة تطالب فيها بإلزام طليقها بسداد مصروفات المدارس الخاصة التي يلتحق بها الأبناء، وقدمت إيصالات وفواتير سداد تفيد بقيمة المبالغ المستحقة عن العام الدراسي.
وبعد الاطلاع على الأوراق وتحريات الدخل، تبين للمحكمة أن الأب قادر على السداد، وأن الأبناء كانوا ملتحقين بنفس المدارس في فترة الزوجية، وبالتالي يستمر الالتزام بها.
وانتهت المحكمة إلى إلزام الأب بدفع إجمالي مبلغ 151,450 جنيه قيمة المصروفات الدراسية المتأخرة، مع استمرار التزامه بسداد المصروفات في الأعوام الدراسية المقبلة وفقاً لما تقرره المدرسة.
ينص القانون على أن نفقة التعليم تشمل مصروفات المدارس والكتب والزي المدرسي، وتعد من نفقات الصغار على الأب بحسب يساره.
ولا يجوز للأب الامتناع عن السداد بحجة الطلاق، طالما أن مستوى التعليم كان متفقاً عليه أثناء قيام الزوجية.
واختتم مصدر قضائي ،تعليم الأبناء حق أصيل لهم، والمحكمة لا تتهاون في إلزام الأب بدفع مصروفات المدارس حفاظاً على مستقبل الصغار.
وتشهد محاكم الأسرة تزايداً في دعاوى المصروفات المدرسية مع بداية كل عام دراسي، خاصة في المدارس الخاصة والدولية.





