كتبت – إيمان مجدي
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس متهم بترويج المواد المخدرة فى منقطة المرج، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكانت النيابة قد أرسلت المضبوطات للمعمل الكيماوي لإعداد تقرير مفصل عنها.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم مسجل جنائياً لاتجاره فى المواد المخدرة بدائرة المرج، وعثر بحوزته على 2,100 كيلو جرام لمخدر الاستروكس- كمية لمخدر الآيس – سلاح أبيض – مبلغ مالى “من متحصلات نشاطه غير المشروع”، وأعترف المتهم بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والكسب غير المشروع منها.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.