كتبت: مريم ضياء
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم «أشرف ع ع»، بالسجن المشدد 5 سنوات، حيثيات الحكم الصادر في القضية المعروفة إعلاميًّا، بـ«استيراد الكمامات وتزوير المستندات»، والتي تحمل رقم 620 لسنة 2023 كلي شرق القاهرة.
وتحدثت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عادل علي السعيد، وبحضور محمود فيصل وكيل النائب العام وأمانة سر رفاعي فهمي، أن المتهم خلال شهر يوليو 2020، بدائرة قسم النزهة بالقاهرة وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، ارتكب تزويرًا في محرر رسمي.
بحيث قام المتهم بتزوير شهادة يورو وان، المنسوب صدورها زورًا للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن طريق الاصطناع بأن اصطنعها على غرار المحررات الصحيحة، وأشارت الحيثيات، إلى قيام المتهم بإثبات على خلاف الحقيقة في الشهادة، شحن وتصدير أقنعة طبية لشركة خاصة بدولة كندا، وذيله بتوقيع عزاه لأحد موظفي الهيئة المختصين.
كما قام بوضع ببصمة وخاتم مقلد، لأختام ذات الهيئة بقصد استعمال المحرر المزور فيها، فيما زور من أجله، حيث قام بتقليد خاتم لإحدى الجهات الحكومية الهيئة المذكورة، ما استولى على أموال الشركة الخاصة بطريق الاحتيال، بأن استولى على مبلغ مليون وثمانمائة ألف دولار أمريكي مملوكة للشركة الخاصة.
وتضمنت حيثيات المحكمة: أن وقائع الدعوى حسبما استقرت في عقيدة محكمة جنايات القاهرة، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة، تتحصل في أنه وابان تفشى فيروس كورونا عالميًّا، سعت عديد من الشركات في محاولة توفير المستلزمات الطبية اللازمة، ومن ضمنها الأقنعة الطبية لمواجهة تلك الجائحة.
فانتهز المتهم أشرف ع ع تلك الفرصة وتمكن من إيقاع بعض من تلك الشركات بأمريكا، والتي تلعب دور الوساطة التجارية مع شركات الأدوية، بقدرته على توريد كميات ضخمة من أقنعة ثري أم الطبية، وإذ تلاقي ذلك مع رغبة الشركة الكندية في الحصول على كمية من تلك الأقنعة.
وأوضحت حيثيات محكمة جنايات القاهرة، أن المتهم قام بالتواصل مع الشركة لإتمام إجراءات الشحن، ثم أرسل للشركة الوسيطة صور عينات الأقنعة الطبية وعبواتها المزمع توريدها، ثم تم تحويل مبلغ 1.8 مليون دولار قيمة مقدم التعاقد من حساب الشركة، ثم قام بتزوير الشهادة وأرسلها إلى الشركة لتحويل المبلغ.
وثبت الدليل على إسنادها في حق المتهم، أخذًا من شهادة الشهود وما ثبت بتقريري إدارة أبحاث التزييف والتزوير وتقرير الفحص الفني، وتم الحكم على المتهم بالسجن المشدد 5 سنوات، عملًا بنص مواد الإجراءات الجنائية.