عيون الشرقية موقع إخباري متكامل يقدم تغطية دقيقة ومحدثة للأحداث المحلية والعالمية، مع محتوى متنوع يشمل الأخبار السياسية، الاقتصادية، الرياضية، والثقافية والفنون والتعليم والصحة
جمهورة مصر العربية
الشرقية info@aionsharkia.com
كتب – إيمان محمد
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا رئيس المحكمة، وبعض المستشارين، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لعاطل، لاتهامه بابتزاز وتهديد فتاة بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الحصول على مبالغ مالية بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 31780 لسنة 2022 جنايات قسم شبرا الخيمة، أن المتهم “محمد ا ع”، 41 سنة، عاطل، لأنه في غضون شهر يونيو 2022، هدد المتهم المجني عليها “و اح”، كتابة بإفشاء أمور محدثة بالشرف وهي محادثات إلكترونية دارت فيما بينهما، وعدد من الصور الخاصة بها استحصل عليها سلفا، وكان التهديد مصحوبا بتكليفه لها بإرسال له مبالغ مالية في مقابل عدم نشر تلك الصور والمحادثات على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، وذلك بتهديدها بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لها ونشر عن طريق الشبكة المعلوماتية صورا، تنتهك خصوصيتها دون رضاها، وتعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بغير رضاها والتقط بجهاز إلكتروني صورتها في مكان خاص هو محل المجني عليها.
واستمعت المحكمة، لأقوال المجني عليها، التي أكدت أنها وعلى إثر تعرفها على المتهم على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، دار فيما بينهما العديد من الأحاديث الإلكترونية، وأن تلك العلاقة تطورت حتى تمكن من خلالها المتهم من الاستحصال على صور خاصة لها ومحادثات هاتفية خاصة بها، وعندما طلبت منه التوقف والامتناع عن التحدث معها، قام بتهديدها من خلال حسابه على تطبيق الواتس اب بنشر تلك الصور والمحادثات، وطلب مبالغ مالية منها لعدم نشر ما بحوزته.
ويقول عماد محمد نجيب المحامي أمام محكمة الجنايات في تصريحات خاصة “لعيون الشرقية” الابتزاز الإلكتروني هو تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين.
وأضاف اما عن عقوبة جريمة الابتزاز الإليكتروني فقد نص قانون العقوبات المصرى فى المادة 327 على :كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن ، ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر.