كتب / حسين فتحى :
برأت محكمة الجنايات الدائرة السابعة أحد المتهمين من تهمة إحراز مخدر الهيروين بقصد الإتجار بجوار إحدي دور التعليم وهو ما كان يتطلب تغليظ العقوبة طبقا للقانون ..
وترجع وقائع القضية إلى القبض على أحد الأشخاص ويدعى “غريب . م . غ . م” عن طريق النقيب أحمد الخولى معاون مباحث قسم ثان العاشر من رمضان بالحي العاشر بجوار مدرسة الثورة بمنطقة إبني بيتك وبحوزته جوهر لمادة الهيروين المخدر
وذكر فى محضر الضبط أنه قام بشراء الهيروين من المتهم شخصيا وبنفسه وقام بتحويل المتهم للنيابة بالمحضر الذى سطره ومعه الأحرازالتى كانت عبارة عن 11 تذكرة هيروين وزنت 10 جرام وحصوتين لمادة الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول ..
وبتحقيقات النيابة العامة نفى المتهم ما نسب إليه فى المحضر وقرر بأنه قدم من الزقازيق حيث يقيم متوجها لزيارة شقيقه المقيم بالعاشر ولا يعلم شيئا عما ذكره ضابط المباحث لتقرر النيابة إخلاء سبيله ويحال إلى محكمة الجنايات
التى أصدرت حكمها برئاسة المستشار علي موسي وعضوية كلا من المستشارين طارق عبد السلام وحاتم الصوفي وأمين السر أحمد رمزي ببراءة المتهم تأسيسا علي دفاع المتهم المحامى أحمد صلاح هلال الذى إستند إلي إنتفاء حالة التلبس لمخالفة نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وكذلك بطلان القبض والتفتيش الحاصلان علي شخص المتهم بالإضافة إلى عدم معقولية تصوير حدوث الواقعة علي النحو الوارد بالأوراق ومنافية ذلك لمجريات الأمور وطبيعتها وإنتفاء صلة المتهم بالمضبوطات .