كتب : سمير سري
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات حُكمها بمُعاقبة عاطف على، المتهم الأول، بالسجن المؤبد، وتغريمه 100 ألف جنيه، مع عزله من منصبه، وذلك فى القضية المعروفة بـ”تسريب الثانوية العامة”.
وقضت المحكمة، بتاريخ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضى، بمعاقبة هالة يوسف وتهانى يوسف بالسجن لمدة 3 سنوات، ومعاقبة صباح محمد والسيد منسى والحسينى أحمد، بالحبس لمدة سنة، مع وقف تنفيذ العقوبة على الحسينى أحمد، لمدة ثلاث سنوات، تبدأ بتاريخ اليوم، وقضت كذلك بمعاقبة محمود محمد وعمر إيهاب بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف ومصادرة المضبوطات، وذلك لاتهامهم جميًعًا بتسريب الامتحانات وترويجها.
وقضت المحكمة كذلك بإعفاء المُتهمين من 2 حتى 5 من العقوبة، بخصوص بنود الإتهام المُسندة اليهم، والخاصة بتقديم الرشوة.
فيما صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، وعضوية المستشارين ناصر بربرى وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبدالعاطى وعبد المسيح فل وهانى حمودة.
وأشارت المحكمة فى حيثيات حُكمها، إلى أن الواقعة كما هى ثابتة بمحاضر التحريات، والتى صدر إذنة النيابة العامة بناء عليها، تتمثل فى أن المتهم الأول، والذى يعمل رئيس قسم إدارة الامتحانات بوزارة التعربية والتعليم، ضالع فى ارتكاب واقعة تسريب اختبارات ونماذج إجابات مرحلة إتمام الشهادة الثانوية العامة لعام 2016، مُستغلاً عمله بالمطبعة السرية وما يسند إليه من اختصاصات مكنته من الحصول على أسئلة واختبارات العام 2016، وذكرت الحيثيات أن المُتهم استخدم “فلاش ميمورى” لتحميل أسئلة وإجابات الاختبارات المعدة لذلك العام، من داخل الحواسب الأربعة، والتى تنسخ عليها تلك الاختبارات.
وأردفت بالإشارة الى أن المتهم وعقب ذلك، قام بالاتفاق مع شقيقه زوجته المتهمة الثالثة على تسريب تلك الاختبارات لصالح المتهومة الرابعة ونجلها المتهم السادس استجابة لرعبة الأخيرين نظير مبالغ مالية أخذها على سبيل الرشوة، وبناء على ذلك الاتفاق طلب المتهم الأول لنفسه مبلغ عشرة آلاف جنيه مصر، نظير تسريب أسئلة وإجابات اختبارات اللغة العربية واللغة الإنجليزية والتربية الدينية قبل موعد انعقادهم بإسبوعين كاملين.
كما تسلم مبلغ ستة آلاف جنيه من جملة مبلغ الرشوة المتفق عليه عن طريق المتعهمة الثالثة، والتى تسلمت منه صورًا ضوئية لأسئلة ونماذج إجابات تلك الاختبارات المتفق عليها وقامت بدورها بتسلم المتهم الرابعة بعد أن أجرت لصالحها تحويلات بنكية بقيمة سبعة عشر ألف جنيه، وقامت الأخيرة بتسليم تلك الاختبارات للمتهم السادس، الذى قام ببيعها للمتهم السابع نظير مبلغ ثمانية عشر ألف جنيه.
وأشارت المحكمة إلى أن الواقعات على النحو الوارد تفصيلاً بالتحريات، والتى استوقف محرروها من صحتها، وعرضوها على النيابة العامة، التى أذنت لهم بالضبط و التفتيش، فإن ذلك يفيد بأن محاضر التحريات اكتملت لها مقوماتها التى تسوغ إصدار الإذن وقد تضمنت أسماء المتهمين، وحريمة قائمة يؤثمها القانون، وهى جريمة الرشوة وجريمة تسهيل المتهم الأول للغير الاستيلاء على أوراق مملوكة لجهة عمله ومن ثم يكون الإذن الصادر بناء على محضر التحريات الأول، والأذون الصادرة بناء على محاضر التحريات التالية، قد صدرت ثحيحة وجاءت محمولة على أسباب كافية.
وشددت المحكمة على أنها قد انتهت إلى قانونية وصحة إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش ومن ثم تكون الإجراءت التى تمت نفاذًا لهذا الإذن والأذون التاية قانونية وصحيحة، ومنها القبض على المتهمين، وضبط بعض مبالغ الرشوة
وأشارت الحيثيات إلى اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات بخصوص كيفية الضبط وتوقيت حصوله، وأنه تم عقب صدور إذن النيابة العامة الذى خلصت المحكمة إلى سلامته.
وذكرت المحكمة بأنه وحيث أنه من المقرر أن نص المادة 104 من قانون العقوبات، “إذا توافر اتفاق بين الموظف العام، وصاحب المصلحة على إخلال الأخير بوظيفته، لانطبقت المادة 104 من قانون العقوبات التى يستوى فى ذلك أن يكون العطاء سابقًا أو معاصرًا لهذا الإخلال”، ذاكرة “بأن الاتجار بالوظيفة فى هذه الحالة يكون قائمًا منذ البداية”.
وشددت بأن القصد الجنائى فى الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشى عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل ذلك لقاء قيامه بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباتهم، وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته.
وذكرت المحكمة بأنها استنادًا على ما هو ثابت بشهادات الإثبات واعترفات المتهمين، فإن أركان جريمة طلب الرشوة وتقديمها والساطة تتوافر فى حق المتهمين من الأول حتى الخامس، والمنصوص عليها بالمواد 104 و107 و107 مكرر من القانون، ويكون الدفع المبدى من دفاع المتهم الأول بإنتفاء أركان جريمة الرشوة وتقديمها والوساطة فيها غير سديد.
ولفتت المحكمة إلى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2015، فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات قد تنص، يعاقب الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا يتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى تلك العقوبتين كل من طبع ونشر وأذاع وروج بأى وسيلة أسئلة وأجوبة امتحانات التعليم بمراحل التعليم المختلفة، العامة والخاصة، ذلك فى أثناء عقد جلسة الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها، ويعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأى وسيلة فى ارتكاب تلك الجريمة وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.