كتب : صلاح فؤاد
وضعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات الحكم الصادر في الدعوي رقم 37214 لسنة 74 ق، بتأييد قرار نقيب أطباء الأسنان بتأجيل إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، التي كان مقررا لها ٢٦ مارس الماضي، بعد رفض الدعاوى المقامة من بعض أطباء الأسنان، والتي كانت تطالب بإجراء الانتخابات في موعدها القانوني المقرر لها مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية المقررة لمكافحة العدوى.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين إبراهيم عبد الغني، د. فتحي السيد، ورأفت عبدالحميد، وحامد المورالي، وأحمد ضاحي عمر، وأحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، أن فيروس كورونا المستجد (covid 19) يعد جائحة ويشكل حالة قوة قاهرة حيث اجتاح العالم، وفي سبيل اتخاذ الدولة لبعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة تلك الجائحة وحفاظًا على صحة المواطنين؛ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020، بتعليق ـ مؤقتًا ـ جميع المناسبات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين أو التي تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة مثل (الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد والمعارض والمهرجانات) وذلك لحين صدور إشعار آخر.
وأضافت المحكمة، أن الحياة الإنسانية هي أغلى ما يمكن للحكومات والدول والمجتمعات والمؤسسات المحافظة عليها، فحفظ النفس يعد أولى مقاصد الشريعة الإسلامية وسابقا على حفظ الدين، درءا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، على النحو الوارد بالقرار، وتوالت قرارات رئيس مجلس الوزراء بتنظيم وحظر الانتقال والعمل ببعض مرافق الدولة والمدارس، في إطار خطة الدولة الشاملة للحفاظ على صحة وحياة المواطنين من أي مخاطر محتملة لفيروس كوونا المستجد.
وتابعت: “قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير لم يتضمن إلغاء للقرار السابق، وإنما يهدف إلى تنظيم سير بعض المرافق الاقتصادية في ظل الجائحة العالمية ـ التي مازالت آثارها الخطيرة مستمرة ـ مع الالتزام بعدم السماح بأية تجمعات للأفراد يترتب عليها خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين”.
واختتمت: “حظر التجمعات البشرية لأي سبب من الأسباب، ومن هذه الأسباب التجمع في جمعية عمومية لإجراء انتخابات النقابة المدعي عليها، وإن كانت الحياة الديمقراطية السليمة توجب إجراء الانتخابات في موعدها القانوني إلا أنه كما سبق البيان فإن صحة وحياة المواطن لا يعادلها مقصد آخر”.