كتب : بشير حافظ وصلاح فؤاد
في إطار التعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم والمحافظة لتحقيق الصالح العام والنهوض والإرتقاء بالعملية التعليمية ..
إعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار 11951 لسنة 2018 إعتباراً من 1 / 1 / 2018م والذي ينص على منح أعضاء هيئة التعليم والبالغ عددهم “36610 ” من أعضاء الهيئة التعليمية شاغلوا وظائف المعلمين ومايقابلها من وظائف الأخصائيين الإجتماعيين والأخصائيين النفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات الذين إستوفوا البرامج التدريبية في الأكاديمية المهنية للمعلمين ” شهادة الصلاحية ” اللازمة ، للترقية للوظيفة الأعلى طبقاً لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية بالمحافظة إلى الوظائف الأعلى المستحقه لكل منهم .
أوضح المحافظ أن ترقية أعضاء هيئة التعليم إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم يأتي بعد التحقق من إستفائهم متطلبات الترقية على أن يمنح المرقون بدل الإعتماد المقرر قانوناً وذلك إعتباراً من صدور هذا القرار بالترقية
كما إعتمد محافظ الشرقية القرار رقم 11952 لسنة 2018 والذي ينص على نقل شاغلوا وظائف المجموعة النوعية التخصصية للتعليم والبالغ عددهم ” 102 “ على إختلاف درجاتهم المالية من المعلمين القائمين بالتدريس أو بالتوجيه ، الأخصائيين الإجتماعيين والأخصائيين النفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات ومن كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه بالعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديرية التعليمية التابعة لها والذين إستوفوا برامج التنمية المهنية المقررة إلى وظائف المعلمين أو مايعادلها طبقاً لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته والموضحه فيما يلي : –
- ينقل شاغلوا الدرجة الثالثة ( بأقدمية سنتين ) إلى وظيفة معلم / أخصائي .
- ينقل شاغلوا الدرجة الثانية إلى وظيفة معلم أول / أخصائي أول .
- ينقل شاغلوا الدرجة الأولى إلى وظيفة معلم أول ” أ” / أخصائي أول ” أ ” .
- ينقل شاغلوا درجة مدير عام إلى وظيفة معلم خبير / أخصائي خبير .
وأشار المحافظ أنه سيتم نقل كل من ينطبق عليه القرار والبالغ عددهم 102 إلى الوظيفة المستحقة لكل منهم ومنحهم بدل الإعتماد المقرر وذلك بعد التحقق من إستفائهم باقي إشتراطات شغل الوظائف المنقولين إليها ومراعاة ترتيب الأقدمية من المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة على أن يتم منحهم بدل الإعتماد المقرر لهم إعتباراً من الشهر التالي لصدور هذا القرار .