خاص لـ”عيون الشرقية الآن”
وافق مجلس النواب، فى جلسته المسائية المنعقدة اليوم ، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المواد (276) إلى (278) المنظمة لوضع جلسات مجلس النواب، سواء فى دور الانعقاد أو الجلسات الافتتاحية.
والمواد كالتالى:
مادة 276:
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد لمدة 9 أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء مدة التسعة أشهر المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
مادة (277):
يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على الأقل. وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.
الفرع الثانى: الجلسات الافتتاحية
مادة (278):
يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم.
ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه””.
ويبدأ بأداء هذه اليمين رئيس البرلمان والعضوان المعاونان ثم باقى الأعضاء عضواً عضواً فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء. وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن هذه الجلسة لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية. وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين الدستورية. ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسية. ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مرشح أن يعرف بنفسه إذا طلب ذلك. وتنتهى مهمه رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.