كتب : بشير حافظ وصلاح فؤاد
أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم ١٥٥٢٨ لسنة ٢٠١٨ بإلزام رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية بعدم السماح بإلقاء أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضي الفضاء غير المخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكباري أو على الجسور أو على السكك الحديدية أو في الأماكن الأثرية أو في مجرى النيل أو الترع أو المصارف أوشواطئ البحر ،، على أن يقوم المخالف بإزالة أثار المخالفة في الموعد الذي تحدده الجهة لذلك وفي حالة عدم إمتثاله لذلك يتم إزالتها بالطريق الإداري علي نفقته..
قرر المحافظ ضبط تراخيص قائدي المركبات التي تستعمل في إرتكاب المخالفة وتسحب لمدة شهر وتضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة وفي حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرتها.
شدد المحافظ علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقري والإدارات المعنية إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحرير المحاضر طبقاً لأحكام القانون رقم 38 / ١٩٦٧ بشأن النظافة العامة والمعدل بالقانون ١٠٦/٢٠١٢ والقانون رقم 47/ ٢٠١٤ وإرسالها للنيابة العامة لإعمال شئونها مع موافاة الإدارة العامة للنظافة بالمحافطة بكافة الإجراءات وذلك لموافاة وزارة التنمية المحلية بتقرير شهري بما يتم إتخاذه من إجراءت في هذا الشأن.
وأكد المحافظ علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.