كتبت : سماح سليم
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا تضمن تحديد نسبة “الحافز الأخضر” المُقررة للمشاركين في مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، واشتراطات الحصول على “الحافز الأخضر”، فضلا عن إلغاء رقم 3184 لسنة 2010؛ بشأن تنظيم منح حوافز مالية لمُشتري مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب، والمُعدل بالقرار رقم 99 لسنة 2021.
ونصّت المادة الأولى من القرار على أن يُمنح مالكو سيارات الأجرة “التاكسي”، وسيارات “الميكروباص” التي تعمل بالأجرة، والسيارات الملاكي، التي مضى على صنعها عشرون سنة، الذين يشاركون في مبادرة إحلال هذه المركبات بأخرى جديدة، حافزا ماليا يسمى “الحافز الأخضر” مقابل إحلال مركباتهم القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.
ووفقا للقرار فإن نسبة “الحافز الأخضر” للسيارات الأجرة “التاكسي” تبلغ 20% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 45 ألف جنيه، وفي حالة سيارات “الميكروباص” تكون النسبة 25% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 65 ألف جنيه، أما نسبة “الحافز الأخضر” للسيارات الملاكي فستكون 10% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه.
وأشارت المادة الثانية إلى أن منح “الحافز الأخضر” المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار يكون على مراحل طبقا للبرنامج الزمني الذي تضعه وزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والبترول والثروة المعدنية.
وأوضح القرار، في مادته الثالثة، أن وزارة المالية ستتولى من خلال “صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع” اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مبادرة إحلال السيارات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك وفق البروتوكول الذي يبرمه الصندوق مع وزارة الداخلية، والبنوك المقرضة، وشركات السيارات، وشركات التأمين المعنية.
ونصّ القرار على أنه على وزارة المالية من خلال “صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع” أداء قيمة “الحافز الأخضر” المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار لصالح مالك السيارة محل الإحلال بموجب تحويل إلكتروني إلى الشركة التي اختارها لشراء سيارته الجديدة التي تحل محلها من بين الشركات العاملة في مجال بيع، وتصنيع وتجميع السيارات المبرم بينها وبين الصندوق بروتوكولات لهذا الغرض، وذلك بعد تسليمه سيارته القديمة للصندوق لتجديدها.
وأشارت المادة السادسة إلى إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3184 لسنة 2010؛ بشأن تنظيم منح حوافز مالية لمُشتري مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب، والمُعدل بالقرار رقم 99 لسنة 2021.