كتبت تحية محمد
قد اختلف الفقهاء في خدمة الزوجة لزوجها ، فيقول الجمهور أنه لا يجب عليها ذلك ، وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب .
فجاء في الموسوعة الفقهية أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن الزوجة يجوز لها أن تخدم زوجها في البيت ، سواء أكانت ممن تخدم نفسها أو ممن لا تخدم نفسها ،إلا أنهم اختلفوا في وجوب هذه الخدمة .
فذهب الجمهور إلى أن خدمة الزوج ،لا تجب عليها لكن الأولى لها فعل ما جرت العادة به .
خدمة المرأة لزوجها، من إعداد الطعام ،ترتيب المنزل ،نظافة المنزل، وغسل وكي الثياب ، و نظافة الأطفال، تناولهم الطعام، هل هذا واجب أو فرض عليها ، أو يعتبر خدمة إنسانية بينهما.
هذه المسألة مهمة والصح فيها ،أنها واجبة عليها لزوجها، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تخدم زوجها ،وتقوم بحاجة البيت، من طبخ ،طحن، وتنظيف ،و امور كثيرة تلزم البيت ،فهذا من المعاشرة بالمعروف.
إذا كانت الزوجة من بيئة قد عرفوا بأنهم يخدمون في أي قطر، أو في أي زمان، فالناس لهم عرفهم، فإذا كانت المرأة من بيئة تخدم ولم يكن من عادتهم أنهم يخدمون البيت، فإن الزوج يأتي لها خادمة، أما إن سمحت أنها تخدم زوجها وبيتها فكان ذلك ،وأما الأصل أنها تخدم زوجها في كل شيء كنس البيت ،طبخ الطعام، تغسيل الثياب ،وكل ذلك،، هذا هو العرف السائد في عهد النبي ﷺ وعهد من بعده، لكن إذا وجدت بيئة وأسرة لها عرف آخر في بلادهم واشتهر ذلك بينهم وعرف بينهم وعرفه الزوج. فإنهم يعملوا يعرفهم لأنه المشروط، الشيء الذي استمر عليه العرف، والزوج يعرفه المشروط، إلا أن تسمح الزوجة بترك هذا الشيء وأن تخدمه وأن تترك ما عليه عرف أسرتها و بلادها ،فهي بهذا قد فعلت معروفاً ولا حرج.
فالمقصود أنها تعامل بمقتضى العرف في بلاده وأسرته، وإلا والأصل أن تخدم زوجها ،هذا هو الأصل في حاجات البيت، وحاجات ثيابه وأكله.