كتب – أحمد سعيد
تمكنت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم بقطاع الأمن الإقتصادى من القبض مالك إحدى شركات الإستيراد والتصدير لمزاولة نشاط إجرامي في تهريب الملابس من الخارج.
وأكدت تحريات المباحث العامة أن المتهم قام بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالملابس المستوردة المستعملة “البالة” والممنوع الإتجار بها خارج المنطقة الحرة بأحد الموانئ، متخذاً من 3 مخازن خاصة بالشركة مكاناً لتخزين تلك البضائع بمنطقة العمرانية بالجيزة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر داخل المخازن على 583 بقالة ملابس وزنت قرابة 30 طن، و بمواجهته، أقر بقيامه بتهريبها من الخارج بالإشتراك مع أحد الأشخاص “له معلومات جنائية”، ونقلها للمخازن المشار إليها تمهيداً لبيعها، وتم ضبطه، وبمواجهة أقر بما سبق،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة التهريب في القانون المصري
وينص قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، خاصة المادة 122، تتمثل عقوبة التهرب الجمركى فى، الحبس وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، فإذا كان تهريب البضائع بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب القانون على حيازة البضائع المهربة بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربة بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحهم متضامنين، بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة، كما يجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلًا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.