بسمله الجمل
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 223 لسنة 2024، بشأن ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقًا لقانون التأمين الموحد، وذلك تفعيلًا لمواد قانون التأمين الذي بدأ العمل به منذ يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2024.
ونص القرار على إلزام الشركات التي يسرى عليها أحكام قانون التأمين، وهي التي تزاول أنشطة التأمين بكافة أنواعها وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار، وشركات خبرة التأمين الاستشارية، وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية “إدارة برامج التأمين الطبي”، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في الأول من ديسمبر 2024.
ويقصد القرار بنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، النشاط الذي تتولى بموجبه الشركات التي تزاوله مسئولية كافة الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين، وذلك كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل أو التي تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال.
وألزم القرار الشركات العاملة بالقطاع والتي تزاول تلك الأنشطة، بأن تنتهي من عملية توفيق أوضاعها التي تشمل تعديل النظام الأساسي والغرض الأساسي لها وفقًا لقانون التأمين الموحد، من خلال عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لإقرار تلك التعديلات والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري.
كما ستستمر الشركات في التصديق على محاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية واجتماعات مجالس إدارتها، فيما يخص أي تعديلات على مواد النظام الأساسي للشركة أو تشكيل مجلس إدارتها، وذلك لدى الجهة الإدارية المختصة لحين حلول موعد إنتهاء مدة توفيق الأوضاع في 1 ديسمبر المقبل، على أن يكون ذلك مشروطًا بالحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة للتصديق على تلك المحاضر.