بسمله الجمل
أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 212 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2017، بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين لدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
وشملت الإجراءات منع أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة أو إيداعات بتلك الحسابات من غير صاحب الحساب.
وصدر القرار عقب إجراء حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذوي الصلة ضمن سلسلة جلسات الحوار المجتمعي التي دشنتها الرقابة المالية، في الفترة الماضية استمعت الهيئة من خلاله لآراء ممثلي الشركات بالسوق، حيث استهدف الحوار الوصول إلى التطبيق السليم لإجراءات تعزيز الحسابات وزيادة حماية المتعاملين في مجال الأوراق المالية.
وجاء ذلك في ضوء متابعة الهيئة العامة للرقابة المالية لالتزام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمعنية بإحكام التشريعات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكمالًا لجهود الهيئة لتطوير القرارات التشريعية والتنظيمية المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية بهدف تطوير وتنمية تلك الأسواق وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وضمان عدم وجود مخالفات مالية خاصة بحسابات العملاء بشركات السمسرة.
كما منع القرار إجراء أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة شركات السمسرة في الأوراق المالية، أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، أو الشركات والجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ، العاملة في مجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، أو إيداعات بتلك الحسابات من غير صاحب الحساب.
وحدد القرار الأشخاص المُصرح لهم بإجراء تحويلات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء، أو إيداعات بتلك الحسابات، إذ أجاز التحويلات والإيداعات التي تتم بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية، حيث تحول أحكام التشريعات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دون إجراء أي أشخاص غير معلومين لتلك الجهات تحويلات مالية، أو إيداعات على حسابات العملاء، من غير صاحب الحساب.